تتيح حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 20 يوليو/تموز 2016 لمدة ثلاثة أشهر، للسلطات اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو/تموز 2016.
وحالة الطوارئ هي حزمة تدابير وإجراءات تتخذها سلطات دولة على المستوى الوطني، أو في جزء معين من الحوزة الترابية للدولة، بهدف ضبط الأمن والحفاظ على النظام العام إثر وقوع أحداث استثنائية تُهدد الأمن العام كمظاهرات عارمة، أو أعمال شغب واسعة النطاق، أو هجمات واسعة، أو كوارث أو نحو ذلك.
ويمنح قانون الطوارئ بشكل عام سلطات واسعة للشرطة والأجهزة الأمنية، إذ يُمكنها مثلا منع تجمعات وغلق مرافق عمومية ووضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية إذا قدّرت أن حريته ربما تُخلّ بالأمن العام، كما يُفوض قانون الطوارئ الشرطة صلاحية إجراء مداهمات لمنازل تشتبه في وجود خطر ما فيها.
ويتمتع مجلس الوزراء التركي بسلطة إعلان حالة الطوارئ بموجب دستور البلاد، وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي التركي.
ووفقا للمادة 120 من الدستور التركي، فإن الشروط المطلوبة لهذا الإعلان هي حدوث “أعمال عنف وتدمير على نطاق واسع ضد النظام الديمقراطي الحر” أو “انهيار خطير للنظام العام”.
ويحق لرئيس الدولة تولي رئاسة اجتماع مجلس الوزراء، ويمكن لهذا المجلس إعلان حالة الطوارئ على الصعيد الوطني أو في بعض أجزاء من البلاد، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتجديد.
وينص الدستور على أنه في حال إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ، يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن ثم يعرض على البرلمان للموافقة عليه، وإذا كان البرلمان في إجازة تتم دعوته للانعقاد فورا.
وتقول المادة 121 من الدستور التركي إنه يمكن للبرلمان تغيير مدة حالة الطوارئ، كما يمكنه -بناء على طلب مجلس الوزراء- تمديد حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في كل مرة، ويمكنه كذلك إلغاء حالة الطوارئ.
وبمجرد إعلان حالة الطوارئ يمكن للمجلس -الذي لا يزال تحت رئاسة الرئيس- أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ولا بد من عرض تلك القرارات أو المراسيم على البرلمان يوم صدورها. ولا يجوز الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 15 من الدستور التركي، المعنونة بـ”تعطيل الحقوق والحريات الأساسية”، على أنه يمكن في حالات الحرب أو التعبئة أو الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، تعطيل الحقوق والحريات الأساسية، بشكل كلي أو جزئي، بالدرجة التي يقتضيها الوضع، وبشكل لا ينتهك الالتزامات المترتبة على القانون الدولي، كما يمكن اتخاذ إجراءات تتعارض مع الضمانات التي يمنحها الدستور بشأن الحقوق والحريات الأساسية.
وتؤكد المادة أنه لا يمكن في الحالات التي سبق ذكرها المساس بحق الحياة، باستثناء الوفيات التي تنجم عن الأفعال التي لا تتعارض مع قانون الحرب، كما لا يمكن المساس بسلامة الممتلكات المادية والمعنوية للأفراد، ولا يمكن إجبار أي شخص على إعلان معتقداته الدينية أو أفكاره، ولا يمكن توجيه الاتهام لأي شخص بناء على تلك المعتقدات والأفكار، ولا يمكن اعتبار أي شخص مذنبا إلى أن يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
ويتضمن قانون حالة الطوارئ التركي رقم 6175، في جزء يحمل عنوان “الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال التحركات العنيفة”، عددا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك الحالات، ومنها حظر التجول بشكل كلي أو جزئي، وحظر تجول الأشخاص أو تجمعهم أو حركة السيارات في أماكن أو أوقات معينة، وتفتيش الأشخاص وعرباتهم وأشيائهم ومصادرة ما يمكن أن يحمل صفة الدليل، وإلزام المواطنين المقيمين في المنطقة التي تم إعلان حالة الطوارئ بها والقادمين لها من المناطق الأخرى بحمل ما يثبت هويتهم.
كما يمكن، وفقا لما ينص عليه القانون، حظر حمل ونقل السلاح والذخيرة، حتى لو كانت مرخصة، ويمكن منع صنع أو تحضير أو حيازة كافة أنواع الذخائر والقنابل والمواد ذات القدرة التخريبية، كما يمكن طلب تسليم الأشياء والأدوات أو العربات التي يمكن استخدامها في صنع تلك المواد.
وتوضح المادة 12 من قانون حالة الطوارئ كيفية التنسيق خلال الطوارئ، وذلك بالنص على أن مهمة التنسيق تقع على عاتق رئاسة الوزراء أو الوزارة التي يكلفها رئيس الوزراء، ويتم تكوين “مجلس تنسيق حالة الطوارئ” من ممثلين من الوزارات المعنية، ويتم إصدار لائحة توضح أسس تكوين وعمل المجلس.
ووفقا للمادة 14 من القانون، فإنه في حال إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد يتم تخويل صلاحيات إلى ولاة المناطقويكون التنسيق والتعاون من مسؤولية رئاسة الوزراء عن طريق ولاة المناطق، ويقوم هؤلاء بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، ويمكن لولاة المناطق تخويل كامل مهامهم وصلاحياتهم أو جزء منها لولاة الولايات.
وتنقسم تركيا إداريا إلى 81 ولاية وإلى سبع مناطق تضم كل منطقة مجموعة من الولايات. ومناطق تركيا السبع هي: منطقة مرمرة التي تدخل إسطنبول ضمن حدودها، ومنطقة إيجة، ومنطقة البحر المتوسط، ومنطقة البحر الأسود، ومنطقة وسط الأناضول التي تدخل أنقرة ضمن حدودها، ومنطقة شرق الأناضول، ومنطقة جنوب شرق الأناضول.
ويظل الحظر حيال عمليات الإعدام دون محاكمة عادلة والعقاب الجماعي ساري المفعول باستثناء حالات الحروب.
ولا تسري العقوبات بأثر رجعي، كما أن افتراض البراءة يظل ساري المفعول حيث لا يمكن تجريم أحد ما لم تتم محاكمته أمام محكمة.
الجزيرة